التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 23من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 23- يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية الى الديوان على النموذج الذي أعده لهذا الغرض ، وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه، ويعزز الطلب بالوثائق المثبتة لتلك البيانات، بما في ذلك المؤهلات العلمية التي يحملها طالب التعيين وخبراته السابقة، ولا ينظر في أي ادعاء او بيانات او وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقديمها بعد تعيينه، ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في اجراء أي تعديل مهما كان نوعه في وضعه الوظيفي او في اعادة النظر فيه بأي صورة من الصور.

الإحالة

المادة 23 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية