الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الفصل السابع
تعيين الموظفين
المادة 22- أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:
أ- أردنيا
ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون
الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه، او فاقد البصر في احداهما، او ذي الاعاقة الجسدية اذا لم
يكن أي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر
فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.
د- غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.