الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 34-أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان الراتب الذي سيعين
فيه يعادل راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر في أي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الامين العام
بتنسيب من المدير اذا كان سيعين براتب أقل من ذلك الراتب. وفي جميع الحالات تؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف من
الفئة الرابعة سنوات الخبرة والاحكام المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في الدرجة والراتب.