التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 34من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 34-أ- يعين الموظف من الفئة الرابعة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام اذا كان الراتب الذي سيعين فيه يعادل راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر في أي من الفئتين الثانية والثالثة، ويعين بقرار من الامين العام بتنسيب من المدير اذا كان سيعين براتب أقل من ذلك الراتب. وفي جميع الحالات تؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف من الفئة الرابعة سنوات الخبرة والاحكام المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في الدرجة والراتب.

الإحالة

المادة 34 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية