التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · ترفيع الموظفين

المادة 58من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 58- يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ما يلي: - أ- ان يكون حاصلا على الاقل على شهادة معهد او كلية مدة الدراسة في اي منهما لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ب- ان يكون قد شارك في برنامج تدريبي او برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ست ساعات معتمدة، ويجري تقرير متطلبات هذا البرنامج او هذه البرامج من قبل معهد الادارة العامة بالتعاون والتنسيق مع الدائرة المعنية. ج- ان تكون له خدمة فعلية في الحكومة لا تقل عن عشر سنوات. د- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية في الدرجة الثانية من الفئة الثالثة.

الإحالة

المادة 58 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية