الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 6- تنشأ في كل دائرة وحدة لشؤون الموظفين تتولى القيام بالمهام التالية:
أ- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة لوضع السياسات الخاصة بالموظفين فيها ، وتنفيذها ومتابعتها ، ومراجعتها بين
وقت وآخر.
ب- المساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة مما يساعد الموظفين فيها على الارتفاع بمستوى ادائهم وانتاجهم.
ج- المشاركة في تطوير الاساليب الحديثة في عمليات ادارة شؤون الموظفين وتطبيقها في اطار من التخطيط للقوى البشرية
وتقييم الاداء في الدائرة وتصنيف الوظائف وادارة المحفوظات.
د- متابعة اجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترفيع والنقل والانتداب وغيرها.