الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الفصل الثالث
ديوان الخدمة المدنية
المادة 7- أ - تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الخدمة المدنية، ويتولى ادارتها رئيس يرتبط
برئيس الوزراء.
ب- يعين رئيس الديوان ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب من رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارداة الملكية السامية.
ج- يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى الامين العام صلاحياته عند غيابه
او شغور منصبه.
د- يحدد التنظيم الاداري والهيكل التنظيمي للديوان بموجب تعليمات يصدرها مجلس التنمية الادارية بناء على تنسيب رئيسه.