التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي سلطة المياه المركزية رقم (9) لسنة 1962. رقم 9 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1599، ص 214
نُشر
17 شباط 1962
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي سلطة المياه المركزية رقم (9) لسنة 1962. رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1599، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي سلطة المياه المركزية غير ساري

رقم 9 لسنة 1962 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1599، ص 214، نُشر في 17 شباط 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه المركزية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في سلطة المياه المركزية ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة سلطة المياه المركزية.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: (موظف) كل شخص ذكراً كان أم انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك سلطة المياه المركزية وكل شخص يعين …

المادة 4

مع مراعاة أحكام المواد السابقة تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين المعمول بهما او أي تشريع آخر يقوم مقامهما على موظفي ومستخدمي سلطة المياه المركزية.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي سلطة المياه المركزية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية