نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1992م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3823، ص 420
- نُشر
- 30 نيسان 1992
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1992م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 11 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 420)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2: تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميّة وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها أسماء هذه الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
المادة 3: مع مراعاة المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 ، لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الإعارة شريطة عدم …
المادة 4
ألمادة 4: أ - يتقاضى الموظف غير المصنف أو الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - يجوز في حالات …
المادة 5
المادة 5: أ - يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها. ب - تحدد الدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم …
المادة 6
المادة 7
المادة 7: أ - لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة أو ترفيعه اليها، الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف الشاغرة والمحدثة لغير الغايات التي انشئت من أجلها هذه الوظائف، والتقيد بمسميات الوظائف عند …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1992م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.