التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد رقم 82 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1653، ص 1439
نُشر
1 كانون الأول 1962
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد رقم 82 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد لسنة 1962) ويقرأ مع النظام رقم (35) لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تلغى المادة السادسة من النظام الاصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية: المادة 6- تستوفى اثمان المياه المستهلكة من المشتركين بموجب التعرفة التالية وذلك في كل دورة: أ- ستون فلساً عن كل متر مكعب من الثلاثين متراً الاولى. ب- ماية فلس عن كل متر …

اسأل مساعدك عن نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية