الجريدة الرسميةالعدد 1653ص 14391 كانون الأول 1962
تلغى المادة السادسة من النظام الاصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 6- تستوفى اثمان المياه المستهلكة من المشتركين بموجب التعرفة التالية وذلك في كل دورة:
أ- ستون فلساً عن كل متر مكعب من الثلاثين متراً الاولى.
ب- ماية فلس عن كل متر مكعب بعد الثلاثين متراً الاولى ولغاية الستين متراً.
ج- مائتين وخمسون فلساً عن كل متر مكعب بعد الستين متراً الاولى مهما بلغت الكمية.
د- ستون فلساً عن كل متر مكعب مورد لمعسكر الجيش العربي ولمخيم اللاجئين مهما بلغت الكمية.
هـ- تخفض 50% من أثمان الماء المبين في الفقرات أ - ج بالنسبة للمدارس والمؤسسات الخيرية والمستشفيات.
و- ان الحد الادنى للاستهلاك عشرة امتار مكعبة في الدورة لكل مشترك.
ز- تورد المياه لأماكن العباده والمقابر مجاناً
ح- تعتبر مدة الدورة أربعة أشهر.
1962/11/17