التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد رقم 82 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1653، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1653ص 14391 كانون الأول 1962

تلغى المادة السادسة من النظام الاصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية: المادة 6- تستوفى اثمان المياه المستهلكة من المشتركين بموجب التعرفة التالية وذلك في كل دورة: أ- ستون فلساً عن كل متر مكعب من الثلاثين متراً الاولى. ب- ماية فلس عن كل متر مكعب بعد الثلاثين متراً الاولى ولغاية الستين متراً. ج- مائتين وخمسون فلساً عن كل متر مكعب بعد الستين متراً الاولى مهما بلغت الكمية. د- ستون فلساً عن كل متر مكعب مورد لمعسكر الجيش العربي ولمخيم اللاجئين مهما بلغت الكمية. هـ- تخفض 50% من أثمان الماء المبين في الفقرات أ - ج بالنسبة للمدارس والمؤسسات الخيرية والمستشفيات. و- ان الحد الادنى للاستهلاك عشرة امتار مكعبة في الدورة لكل مشترك. ز- تورد المياه لأماكن العباده والمقابر مجاناً ح- تعتبر مدة الدورة أربعة أشهر. 1962/11/17

الإحالة

المادة 2 من نظام تعرفة اثمان المياه في مدينة اربد رقم 82 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1653، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية