التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الموظفين

المادة 10من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

يقوم ديوان الموظفين بتهيئة فرص التدريب الاداري والفني للموظفين على جميع المستويات واتخاذ الخطوات التي من شأنها رفع مستواهم الثقافي والمسلكي ومعاونة الدوائر المختصة في تنمية برامجها التدريبية مع وجوب: - أ- الاهتمام بفترة التوجيه للموظفين الذين يلتحقون بالخدمة مجددا ووضع برنامج خاص بتوجيه الموظف الجديد وتدريبه على ان يشمل ذلك تعريفه باهداف الدائرة المختصة وواجباتها باللوحة التنظيمية للدائرة ومكان الموظف الجديد فيها وبواجباتها ومسؤلياته وطرق ادائة لعمله وبوسائل اتصاله برؤسائه ومرؤسيه وبنظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة . ب- الاهتمام بانشاء جهاز مركزي للتدريب على ان يتم فيه التدريب على اسس عملية وان يكون هنالك توازن بين الدراسات النظرية والتدريب العملي التطبيقي وان يتم التعاون مع الجامعة الاردنية في هذا السبيل . ج- تهيئة فرص الاستفادة من امكانيات التدريب المتوافرة لدى الدول العربية والدول الصديقة لتدريب موظفي الحكومة والسطات الرسمية تهيئة فرص الاستفادة من امكانيات التدريب الموجودة لدى المملكة لموظفي الدول العربية الاخرى.

الإحالة

المادة 10 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية