الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
يكون الوزير المنفذ الرئيسي لجميع القررارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة المختصة المرتبطة به، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوكيل الوزارة او كبار الموظفين فيها وعليه ان يوزع الاعمال توزيعا عادلا بحيث يشغل كل موظف جميع اوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج وان يطبق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيرا فعالا وتجنب طرق العمل التي من شأنها اضاعة الوقت او التبذير في النفقات او التعقيد او التداخل في الاجراءات لتقديم الخدمات للجمهور على ارفع مستوى وباسرع وقت ممكن على ان تقوم عمليه التبسيط وفق الاسس التالية:
أ- توزيع الاختصاصات والصلاحيات توزيعا واقعيا.
ب- ان تكون الصلاحيات متناسبة مع المسؤوليات وموزعة بطريقة باتخاذ القرارات في اقرب مكان لانجاز العمليات .
ج- العناية بالسلوك الوظيفي بحيث يرتفع مستوى القيم والمثل لدى الموظف لتفهم مهام وظيفته .