التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الموظفين

المادة 11من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

يكون الوزير المنفذ الرئيسي لجميع القررارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة المختصة المرتبطة به، وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لوكيل الوزارة او كبار الموظفين فيها وعليه ان يوزع الاعمال توزيعا عادلا بحيث يشغل كل موظف جميع اوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج وان يطبق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيرا فعالا وتجنب طرق العمل التي من شأنها اضاعة الوقت او التبذير في النفقات او التعقيد او التداخل في الاجراءات لتقديم الخدمات للجمهور على ارفع مستوى وباسرع وقت ممكن على ان تقوم عمليه التبسيط وفق الاسس التالية: أ- توزيع الاختصاصات والصلاحيات توزيعا واقعيا. ب- ان تكون الصلاحيات متناسبة مع المسؤوليات وموزعة بطريقة باتخاذ القرارات في اقرب مكان لانجاز العمليات . ج- العناية بالسلوك الوظيفي بحيث يرتفع مستوى القيم والمثل لدى الموظف لتفهم مهام وظيفته .

الإحالة

المادة 11 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية