الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
يجتمع رؤوساء اقسام شؤون الموظفين في الدوائر المختصة، برئاسة وكيل ديوان الموظفين، في اجتماعات دورية لتحقيق الغايات التالية :
أ- تبادل الرأي حول المشكلات المشتركة في ادارة الاقسام والحلول المقترحة لها .
ب- وضع المقترحات التي يكفل تطبيقها زيادة اطمئنان الموظفين ورفع معنوياتهم وحسن الاستفادة من خبراتهم وخدماتهم وحماية الدولة من الموظفين المقصرين والمسيئين .
ج- النظر في تأسيس الجمعيات المسلكية والانتساب اليها في الداخل والخارج .
د- بحث ايه امور اخرى يعرضها وكيل ديوان الموظفين ووضع القرارات او التوصيات المنبثقة عن البحث .
هـ- ترفع القرارات والتوصيات المتخذة في هذه الاجتماعات الى رئيس ديوان الموظفين لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.