الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
على الوزير ان يعين موظفا رئيسيا ليرأس قسم شؤون الموظفين في الدائرة المختصة وتكون مهام القسم :
أ- تقديم المشورة والتنسيبات حول شؤون الموظفين .
ب- تحديد حاجات التدريب في الدائرة المختصة وتنسيق برامجه.
ج- مساعدة ديوان الموظفين في حشد الموظفين الاكفاء وتعيينهم في شواغر الدائرة المختصة.
د- دراسة التغيير في اصناف الوظائف او درجاتها او رواتبها وتقيديم التوصيات حول ذلك.
هـ- مراجعة التقارير عن اداء الموظف لواجباته واقتراحات الزيادة السنوية ومتابعة القرارات المتخذة بهذا الشأن .
و- الاحتفاظ بالسجلات والقيود الخاصة بموظفي الدائرة المختصة واستكمالها وضبطها حسب توجيهات ديوان الموظفين .
ز- مساعدة ديوان الموظفين في تقدير المؤهلات الضرورية لشاغل ايه وظيفة وتقييم مؤهلات المرشحين للتعيين في ضوء هذا التقرير .