الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- اذا قدمت ضد موظف من موظفي الصنف الاول لعدم كفايته او عدم لباقته او سوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوزير المختص ان يقدم تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء فاذا اقتنع المجلس بما جاء بهذا التقرير وبان المصلحة العامة تقضى بعزل الموظف المذكور او تنزيل درجته فله ان يصدر قرار بذلك .
ب- اذا قدمت شكوى ضد من موظف من موظفي الصنف الثاني لعدم كفايته او عدم لياقته او لسوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوكيل ان يقدم تقريرا بذلك الى الوزير فاذا اقتنع الوزير بما جاء بهذا التقرير وبان المصلحة العامة تقضي بعزل الموظف المذكور او تنزيل درجته فله ان يصدر قرارا بذلك، على ان يصدق قرار العزل او تنزيل الدرجة من رئيس الوزراء .
ج- يعتبر افشاء المعلومات السرية او المداولات من قبيل سوء السلوك الذي يجوز معه الاستغناء عن خدمة الموظف وفق احكام هذه المادة .