التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجراءات التأديبية

المادة 143من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- اذا قدمت ضد موظف من موظفي الصنف الاول لعدم كفايته او عدم لباقته او سوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوزير المختص ان يقدم تقريرا بذلك الى مجلس الوزراء فاذا اقتنع المجلس بما جاء بهذا التقرير وبان المصلحة العامة تقضى بعزل الموظف المذكور او تنزيل درجته فله ان يصدر قرار بذلك . ب- اذا قدمت شكوى ضد من موظف من موظفي الصنف الثاني لعدم كفايته او عدم لياقته او لسوء سلوكه وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فعلى الوكيل ان يقدم تقريرا بذلك الى الوزير فاذا اقتنع الوزير بما جاء بهذا التقرير وبان المصلحة العامة تقضي بعزل الموظف المذكور او تنزيل درجته فله ان يصدر قرارا بذلك، على ان يصدق قرار العزل او تنزيل الدرجة من رئيس الوزراء . ج- يعتبر افشاء المعلومات السرية او المداولات من قبيل سوء السلوك الذي يجوز معه الاستغناء عن خدمة الموظف وفق احكام هذه المادة .

الإحالة

المادة 143 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية