التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · موظفو الدرجات الخاصة

المادة 17من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

الفصل الخامس موظفو الدرجات الخاصة المادة 17 بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر تحدد الرواتب الشهرية لوظائف الفئة العليا والعلاوات الخاصة بكل منها على الوجه التالي على ان لا يتقاضى اي من شاغلي هذه الوظائف اية علاوة اساسية او علاوة فنية او علاوة اختصاص :- 1- راتب اساسي (600) دينار وبدل تمثيل (500) دينار : 1 قاضي القضاة 2 رئيس ديوان المحاسبة 3 رئيس ديوان الموظفين ب - راتب اساسي (500) دينار مع علاوة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وبدل تمثيل (500) دينارا :- 1- أمين عام رئاسة الوزراء 2- رئيس سلطة وادي الاردن 3- رئيس سلطة المياه 4- رئيس ديوان التشريع 5- المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء ج- راتب اساسي (340 - 400) دينار بزيادة سنوية مقدارها (10) دنانير مع علاوة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وبدل تمثيل او علاوة ادارة (50) دينارا:- 1 المحافظ في وزارة الداخلية 2 وكيل وزارة / امين عام / مدير عام الدائرة المستقلة 3 سكرتير مجلس الوزراء د- رواتب الدرجات الخاصة تحدد في جدول التشكيلات.

الإحالة

المادة 17 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية