التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · احكام عامة خاصة بجميع الموظفين

المادة 188من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة، ويجوز للوزير ان يفوض خطيا هذه الصلاحية الى وكيل وزارة او احد مساعدية الذين ينسبهم الوكيل . ب- تصدر براءات التشكيلات للموظفين بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية النافذ وقرار المرجع المختص في جميع الحالات التالية :- 1- عند التعيين 2- عند الترفيع او تعديل الراتب 3- عند تنزيل الدرجة او تنزيل الراتب 4- عند تغيير اسم الوظيفة او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف 5- عند التعيين بالوكالة 6- عند النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى بحيث يؤدي مثل هذا النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها . ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية وفاقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 188 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية