الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- يصدر الوزير المختص براءات التشكيلات وبراءات الزيادة السنوية لجميع موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها وترسل نسخ عنها الى كل من رئاسة الوزراء (فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول فقط) ووزارة المالية وديوان الموظفين وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة، ويجوز للوزير ان يفوض خطيا هذه الصلاحية الى وكيل وزارة او احد مساعدية الذين ينسبهم الوكيل .
ب- تصدر براءات التشكيلات للموظفين بحيث تتفق مع نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية النافذ وقرار المرجع المختص في جميع الحالات التالية :-
1- عند التعيين
2- عند الترفيع او تعديل الراتب
3- عند تنزيل الدرجة او تنزيل الراتب
4- عند تغيير اسم الوظيفة او مادتها في نظام تشكيلات الوظائف
5- عند التعيين بالوكالة
6- عند النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى بحيث يؤدي مثل هذا النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي كان يشغلها ويستوفي راتبه من مخصصاتها .
ج- تصدر براءات التشكيلات بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية وفاقا لاحكام هذا النظام.