التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · احكام عامة خاصة بجميع الموظفين

المادة 194من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- تعرض كل حالة لم ينص عليها النظام على مجلس الوزراء ليدقق فيها ويصدر قرارا خاصا حولها بعد الاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين . ب- يجوز للوزير او لوكيل الوزارة ان يفوض الى المحافظ الصلاحيات التي خول تفويضها كلها او بعضها بموجب احكام هذا النظام الى رؤساء الدوائر في المحافظات، وعلى المحافظ ان يمارس هذه الصلاحية بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة في المحافظة او من يقوم مقامه.

الإحالة

المادة 194 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية