الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
تراعى في التعيين لاول مره في الخدمة الحكومة القواعد التالية :-
أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز ان يكون للتعين والتصنيف وتعديل الوضع والترفيع مفعول رجعي.
جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ب) السابقة التعيين في وزارة التربية والتعليم اذا تم خلال مدة لا تزيد على سبعين يوما من تاريخ المباشرة في العمل والتصنيف اذا تم خلال السنة المالية المعمول بها بحيث لا يعود بمفعول رجعي الى سنة مالية سابقة".
د- ترتبط الدرجة بالوظيفة، فاذا عين طالب في وظيفة ما اعطيت له درجة تلك الوظيفة الا في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المرجع المختص بالتعيين تعيين الطالب في الدرجة الادنى مباشرة، ومتى عين الطالب في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام .