التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 30من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

تعتبر الدرجة الاعلى التي يستوفي الموظف راتبه من مخصصاتها شاغرة سواء اكان وجود الموظف فيها عن طريق التعيين او الترفيع او النقل عن طرق استبدال درجة الوظيفة بدرجة اخرى نتيجة لاعادة تقديرها، ويستمر شاغل الوظيفة في استيفاء راتبه من مخصصات الدرجة الاعلى الى ان يبت في امرها بالتعيين او الترفيع. اما اذا لم تتوافر في شاغل الوظيفة المؤهلات الكافية لترفيعه للدرجة الاعلى فينقل لوظيفة اخرى مناسبة براتبه ودرجته قبل ملء تلك الدرجة .

الإحالة

المادة 30 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية