الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
للجنة ان تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التوظيف المصنفة وغير المصنفة وفي الوظائف والاعمال الحكومية وغير الحكومية وان تقرر ما ذا كانت خبرته تبرر اعطاءه ما يعادل زيادة سنوية واحدة أو اكثر او درجة واحدة او اكثر بالاضافة الى ما يستحقه بحسب مؤهلاته العلمية وفاقا لأحكام هذا النظام، على ان تعتبر سنوات الخبرة التي تلي حصول صاحبها على مؤهلات علمية جديدة معادلة لزيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة كحد اعلى ولا تقل عن نصف زيادة سنوية واحدة كحد ادنى، وفي جميع الحالات السابقة يجب ان تكون الخبرات التي تؤخذ بعين الاعتبار من نوع واجبات الوظيفة التي سيعين فيها الطالب .