الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
الفصل الثاني
مبادىء عامة
المادة 4
يشرف مجلس الوزراء اشرافاً عاماً على شؤون موظفي الدولة، ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارتهم بما في ذلك تصنيف الوظائف ووضع سلم الرواتب. ويكون المجلس مرجعاً نهائياً للشكاوى والظلامات، ويتخذ القرارات المتعلقة بتعيين موظفي الدرجات الخاصة والاولى وترقيتم وعزلهم، وعلى مجلس الوزراء :
أ- ان يعاود النظر في سلم الرواتب والاجور كلما اقتضنت الضرورة ذلك .
ب- ان يحدد بتشريعات خاصة ما يستحق للموظف من اجور وتعويضات ومكافآت وعلاوات ومياومات غير ذلك مما يدفع للموظف باستثناء راتبه الذي يتقاضاه حسب سلم الرواتب المقرر في هذا النظام .
ج- ان يضع مشروعاً او مشروعات للتأمين الجماعي والتأمين الصحي للموظفين وغير ذلك من الخدمات الكفيلة باشاعة الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والمادي لدى الموظفين .
د- ان يحدد ساعات العمل الاسبوعية والعطل الرسمية المتكررة، ويعلن عن ذلك وعن العطل الرسمية الطارئة ببلاغ صادر عن رئاسة الوزراء .