التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مبادىء عامة

المادة 4من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

الفصل الثاني مبادىء عامة المادة 4 يشرف مجلس الوزراء اشرافاً عاماً على شؤون موظفي الدولة، ويحدد الطرق والاساليب الخاصة بادارتهم بما في ذلك تصنيف الوظائف ووضع سلم الرواتب. ويكون المجلس مرجعاً نهائياً للشكاوى والظلامات، ويتخذ القرارات المتعلقة بتعيين موظفي الدرجات الخاصة والاولى وترقيتم وعزلهم، وعلى مجلس الوزراء : أ- ان يعاود النظر في سلم الرواتب والاجور كلما اقتضنت الضرورة ذلك . ب- ان يحدد بتشريعات خاصة ما يستحق للموظف من اجور وتعويضات ومكافآت وعلاوات ومياومات غير ذلك مما يدفع للموظف باستثناء راتبه الذي يتقاضاه حسب سلم الرواتب المقرر في هذا النظام . ج- ان يضع مشروعاً او مشروعات للتأمين الجماعي والتأمين الصحي للموظفين وغير ذلك من الخدمات الكفيلة باشاعة الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والمادي لدى الموظفين . د- ان يحدد ساعات العمل الاسبوعية والعطل الرسمية المتكررة، ويعلن عن ذلك وعن العطل الرسمية الطارئة ببلاغ صادر عن رئاسة الوزراء .

الإحالة

المادة 4 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية