التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · واجبات الموظف وسلوكه

المادة 82من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

يحظر على الموظف :- أ- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه . ب- ان ينقل ايه معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة رئيسه او ان يفشي او ينشر اية معلومات رسمية اكتسبها في اثناء الخدمة وبعد تركه اياها الا باذن خاص من الوزير . ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له، او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات، او اية اجتماعات حزبية او سياسية او دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة او ان يشترك باية صورة في اي نشاط يهدف الى تحقيق تلك الغايات . د- ان يكون محررا لمطبوعة دورية او ان يشترك بشكل مباشر وغير مباشر في ادارتها الا اذا كانت المطبوعة تصدرها دائرة من دوائر الحكومة . هـ- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة وهيبتها . و- ان يحتفظ لنفسه باية وثيقة او مخابرة من الوثائق او المخابرات الرسمية او صورة او نسخة عنها . ز- ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة . ح- ان يمارس بنفسه ايه اعمال تجارية او صناعية او زراعية مما يؤثر على عمله الرسمي او يتعارض معه . ط- ان يقوم بنفسه او يشترك بصفقات او مضاربات تجارية باسمه او باسماء اخرى . ى- ان يستغل وظيفته صلاحياته فيها لمنفعة او ربح شخصي . ك- ان يقبل هدايا او اكراميات او منحا من اصحاب المصالح او من ينتمي اليهم او يقبل اية مساعدة مالية او ان يقع تحت منه اي شخص من الاشخاص الذين يملكون شركة او مؤسسة تجارية مرتبطة بعقود او معاملات مع دائرته المختصة او اية دائرة حكومية اخرى للموظف علاقة عمل بها . ل- ان يشترك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم او المهمات او العقارات الحكومية او املاك الدولة بقصد الربح الشخصى او المضاربة . م- ان يقبل اي عمل خارج عن عن نطاق اعماله الرسمية الا بتصريح من مجلس الوزراء على ان لا تنشأ من جراء ذلك العمل الجديد ايه عرقلة لاعمال الموظف الرسمية، واذا حصل على مبلغ ما نتيجة قيامه بعمل اضافي دون موافقة مجلس الوزراء فللمجلس ان يسترد المبلغ لخزانة الدولة مع جواز ملاحقته تأدبياً الا انه يحق لوزير التربية والتعليم السماح لموظفي وزارته باعطاء حصص اضافية بعد اوقات الدوام الرسمي مقابل اجور على ان لا تنشأ من جراء عرقلة لاعمال الموظف الرسمية وعلى ان تسري عليه احكام هذه الفقرة بالنسبة لاي مبلغ يحصل عليه الموظف دون موافقة وزير التربية والتعليم . ن- ان يقبل تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة الوزير، على انه يجوز للموظف ان يتولى اعمال القوامة والوصايا او الوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة، والوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صله قربى او نسب، وان يتولى النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او اذا كانت النظارة مشروطة له من الواقف، او ان يتولى الحراسة على الاملاك التي يكون شريكا فيها او له مصلحة فيها او يملكها ممن تربط به صله القربى او النسب وان يتقاضى المكافأة المستحقة له عن جميع الاعمال السابقة وفي جميع هذه الحالات يجب اخبار دائرته وحفظ ذلك في ملف الموظف الشخصي .

الإحالة

المادة 82 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية