الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
يقوم ديوان الموظفين بتهيئة فرص التدريب الاداري والفني للموظفين على جميع المستويات واتخاذ الخطوات التي من شأنها رفع مستواهم الثقافي والمسلكي ومعاونة الدوائر المختصة في تنمية برامجها التدريبية مع وجوب: -
أ- الاهتمام بفترة التوجيه للموظفين الذين يلتحقون بالخدمة مجددا ووضع برنامج خاص بتوجيه الموظف الجديد وتدريبه على ان يشمل ذلك تعريفه باهداف الدائرة المختصة وواجباتها باللوحة التنظيمية للدائرة ومكان الموظف الجديد فيها وبواجباتها ومسؤلياته وطرق ادائة لعمله وبوسائل اتصاله برؤسائه ومرؤسيه وبنظام الخدمة المدنية المعمول به في المملكة .
ب- الاهتمام بانشاء جهاز مركزي للتدريب على ان يتم فيه التدريب على اسس عملية وان يكون هنالك توازن بين الدراسات النظرية والتدريب العملي التطبيقي وان يتم التعاون مع الجامعة الاردنية في هذا السبيل .
ج- تهيئة فرص الاستفادة من امكانيات التدريب المتوافرة لدى الدول العربية والدول الصديقة لتدريب موظفي الحكومة والسطات الرسمية تهيئة فرص الاستفادة من امكانيات التدريب الموجودة لدى المملكة لموظفي الدول العربية الاخرى.