الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على الموظفين بعقود الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم، كما تطبق عليهم الشروط الخاصة بالمحافظة على اموال الدولة واسرارها والشروط الاخرى الخاصة بالتقيد بالساعات العمل الرسمي والانصياع لنظام الخدمة المدنية واية قوانين او انظمة او تعليمات او اوامر اخرى نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام عقودهم او بعده، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤساؤهم الرسميون لتأدية واجباتهم بامانة ونشاط.