التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون

المادة 156من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

المادة 156- يراعى في تعيين الموظفين بعقود والموظفين المؤقتين على حساب المشاريع او الامانات او على حساب مخصصات وزارة التربية والتعليم بدل معارين ما يلي :- أ- ان يجري التعيين ضمن المخصصات المرصودة . ب- ان لا يعين الا العدد الضروري . ج- ان تكون المؤهلات والخبرات متناسبة مع نوع العمل الذي سيؤدى. د- ان تحدد الرواتب بمقتضى مقاييس واحكام تعيين الموظفين المصنفين المنصوص عليها في المادة 34 من هذا النظام، على انه يجوز في الحالات الضرورية اضافة نسبة تتراواح بين 15 % و 25 % من الراتب المقرر للمؤهلات اذا كان الموظف المؤقت او الموظف بعقد يحمل درجة جامعية، اما اذا كانت مؤهلات الموظف المؤقت او الموظف بعقد دون مستوى الدرجة الجامعية فيجري تعينه حسب ما تستحق مؤهلاته او بالاجور الرائجة ايهما اقل. هـ- ان ينهي الاستخدام حينما ينتهي المشروع او المخصصات التي تصرف منها الرواتب اوالاجور .

الإحالة

المادة 156 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية