الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
المادة 156- يراعى في تعيين الموظفين بعقود والموظفين المؤقتين على حساب المشاريع او الامانات او على حساب مخصصات وزارة التربية والتعليم بدل معارين ما يلي :-
أ- ان يجري التعيين ضمن المخصصات المرصودة .
ب- ان لا يعين الا العدد الضروري .
ج- ان تكون المؤهلات والخبرات متناسبة مع نوع العمل الذي سيؤدى.
د- ان تحدد الرواتب بمقتضى مقاييس واحكام تعيين الموظفين المصنفين المنصوص عليها في المادة 34 من هذا النظام، على انه يجوز في الحالات الضرورية اضافة نسبة تتراواح بين 15 % و 25 % من الراتب المقرر للمؤهلات اذا كان الموظف المؤقت او الموظف بعقد يحمل درجة جامعية، اما اذا كانت مؤهلات الموظف المؤقت او الموظف بعقد دون مستوى الدرجة الجامعية فيجري تعينه حسب ما تستحق مؤهلاته او بالاجور الرائجة ايهما اقل.
هـ- ان ينهي الاستخدام حينما ينتهي المشروع او المخصصات التي تصرف منها الرواتب اوالاجور .