التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون

المادة 158من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

أ- يجري تقرير رواتب الموظفين غير المصنفين وزيادتهم السنوية يموجب جدول يلحق بهذا النظام الذي تتولى وضعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام لجنة مؤلفة من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الميزانية، على ان يصدق مجلس الوزراء قرارات هذه اللجنة. ب- اذا لم تكن الوظيفة مدرجة في الجدول المشار اليه في المادة اعلاه فيجري تقرير راتبها وزيادة هذا الراتب بقرار من اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بعد تصديقها من مجلس الوزراء وتكون قرارات هذه اللجنة ملحقة حكما بالجدول . ج- يعين الموظف غير المصنف عند دخوله الخدمة لاول مرة بادنى راتب المقرر لوظيفته في الجدول الملحق بهذا النظام الا اذا كانت له خبرة عملية سابقة بنوع العمل الخاص بهذه الوظيفة فيعطى زيادة على ادنى مربوطها بمعدل 2 /1 ما كان يستحق من زيادة سنوية فيما لو كانت هذه الخبرة السابقة في الدولة ولا يجوز في جميع الحالات اعطاؤه راتبا يزيد على الراتب المقرر للوظيفة في الجدول المذكور.

الإحالة

المادة 158 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية