الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- يجري تقرير رواتب الموظفين غير المصنفين وزيادتهم السنوية يموجب جدول يلحق بهذا النظام الذي تتولى وضعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام لجنة مؤلفة من رئيس ديوان الموظفين رئيسا ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الميزانية، على ان يصدق مجلس الوزراء قرارات هذه اللجنة.
ب- اذا لم تكن الوظيفة مدرجة في الجدول المشار اليه في المادة اعلاه فيجري تقرير راتبها وزيادة هذا الراتب بقرار من اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بعد تصديقها من مجلس الوزراء وتكون قرارات هذه اللجنة ملحقة حكما بالجدول .
ج- يعين الموظف غير المصنف عند دخوله الخدمة لاول مرة بادنى راتب المقرر لوظيفته في الجدول الملحق بهذا النظام الا اذا كانت له خبرة عملية سابقة بنوع العمل الخاص بهذه الوظيفة فيعطى زيادة على ادنى مربوطها بمعدل 2 /1 ما كان يستحق من زيادة سنوية فيما لو كانت هذه الخبرة السابقة في الدولة ولا يجوز في جميع الحالات اعطاؤه راتبا يزيد على الراتب المقرر للوظيفة في الجدول المذكور.