الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
أ- يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين وعزلهم وزيادة رواتبهم :-
1- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة اذا كانت رواتبهم الشهرية الاساسية تساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فأكثر على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء اذا كان الراتب يساوي راتب السنة الاولى من الدرجة الثانية فأكثر .
2- بقرار من وكيل الوزارة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من ثلاثة من كبار موظفي الوزارة يعينهم الوزير اذا كانت رواتبهم الشهرية الاساسية تقل على راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة .
ويشترط في جميع حالات التعيين ان يستأنس برأي رئيس ديوان الموظفين .
ب- يعاقب ( بغير عقوبة العزل ) ويجاز الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون وتقبل استقالاتهم وينتدبون للعمل ضمن الدائرة المختصة الواحدة بقرار من وكيل الوزارة بناء على تنسيب رؤسائهم المباشرين وللوكيل ان يفوض هذه الصلاحية الى رؤساء دوائرهم في المحافظات والالوية.
جـ- يجري انتداب الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين لمدة لا تزيد على سنة من اية وزارة الى اية وزارة اخرى بقرار من الوزيرين المختصين بناء على تنسيب وكيل الوزراتين المختصتين .
د- يجري نقل الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين من اية وظيفة او عمل الى ايه وظيفة اخرى او عمل آخر في دائرة اخرى بنفس الراتب بقرار من الوزيرين المختصين بناء على تنسيب كل من وكيلي الوزارتين المختصتين .
هـ- يجري نقل الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين ضمن الدائرة الواحدة بقرار من الوزير اذا كانت رواتبهم الشهرية
الاساسية تساوي راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة فاكثر، وبقرار من وكيل الوزارة اذا كانت رواتبهم الشهرية
الاساسية تقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة. وللوزير او الوكيل ان يفوض هذه الصلاحية الى اكبر موظف
يمثل الدائرة في المركز او في المحافظة او اللواء الذي يعمل فيه بكتاب خطي ترسل نسخة منه الوزير ورئيس ديوان
الموظفين ورئيس ديوان المحاسبة ومدير الموازنة العامة.