التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 29من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

تراعى في التعيين لاول مره في الخدمة الحكومة القواعد التالية :- أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ان يكون للتعين والتصنيف وتعديل الوضع والترفيع مفعول رجعي. جـ- يستثنى من احكام الفقرة (ب) السابقة التعيين في وزارة التربية والتعليم اذا تم خلال مدة لا تزيد على سبعين يوما من تاريخ المباشرة في العمل والتصنيف اذا تم خلال السنة المالية المعمول بها بحيث لا يعود بمفعول رجعي الى سنة مالية سابقة". د- ترتبط الدرجة بالوظيفة، فاذا عين طالب في وظيفة ما اعطيت له درجة تلك الوظيفة الا في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المرجع المختص بالتعيين تعيين الطالب في الدرجة الادنى مباشرة، ومتى عين الطالب في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 29 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية