التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين في الصنف الاول والثاني وترفيعهم

المادة 53من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1911، ص 569
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966

تحدد الاقدمية في الدرجة وفق الاسس التالية:- أ- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها. ب- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة تعتبر الاقدمية في الدرجة لمن كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب. وفي حالة التساوي في ذلك التاريخ تعتبر الاقدمية في الدرجة على اساس اسبقية تاريخ التعيين في تلك الدرجة او الترفيع لها. ج- في حالة التساوي في الراتب والتساوي ايضا في تاريخ التعيين في الدرجة او تاريخ الترفيع لها تحدد الاقدمية على اساس التعيين في الدرجة السابقة او تاريخ الترفيع لها. د- اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين على اساس الراتب الاعلى ثم الاقدمية في تاريخ التخرج فان تساووا تقدم المتزوج على الاعزب والاكبر سنا على الاصغر منه.

الإحالة

المادة 53 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1911، ص 569)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية