الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
تحدد الاقدمية في الدرجة وفق الاسس التالية:-
أ- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
ب- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة تعتبر الاقدمية في الدرجة لمن كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب. وفي حالة التساوي في ذلك التاريخ تعتبر الاقدمية في الدرجة على اساس اسبقية تاريخ التعيين في تلك الدرجة او الترفيع لها.
ج- في حالة التساوي في الراتب والتساوي ايضا في تاريخ التعيين في الدرجة او تاريخ الترفيع لها تحدد الاقدمية على اساس التعيين في الدرجة السابقة او تاريخ الترفيع لها.
د- اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين على اساس الراتب الاعلى ثم الاقدمية في تاريخ التخرج فان تساووا تقدم المتزوج على الاعزب والاكبر سنا على الاصغر منه.