الجريدة الرسميةالعدد 1911ص 56930 آذار 1966
يفتح ديوان الموظفين سجل عام لجميع الموظفين، كما يفتح في كل وزارة ودائرة سجل لجميع موظفيها تدون فيه جميع المعلومات الرئيسية عنهم ويفتح فيها ايضا ملفان لكل موظف ملف عادي للاوراق العادية وملف سري للاوراق المكتومة المتعلقة بالموظف تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه ويودع فيه ايضا كل ما تثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضده بعد التحقيق فيها وسماع اقواله. ويعين الوزير الموظف او الموظفين المختصين بالاحتفاظ بالملفات السرية لضمان سريتها ولا يجوز لخلاف هؤلاء الاطلاع عليها، وتحفظ في مكان امين .