نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي رقم 100 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 643، ص 614
- نُشر
- 19 آب 1939
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي رقم 100 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 614)
المواد 2
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- ترتبط الدوائر المبينة أدناه بالوزارات التالية: ا- دائرة الصحة بوزارة الداخلية. ب- قيادة الجيش العربي بوزارة الدفاع. ج-دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الانشاءات ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة الشؤون المالية والاقتصادية. د- دائرة …
اسأل مساعدك عن نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.