التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي رقم 100 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 643، ص 614
نُشر
19 آب 1939
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي رقم 100 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- ترتبط الدوائر المبينة أدناه بالوزارات التالية: ا- دائرة الصحة بوزارة الداخلية. ب- قيادة الجيش العربي بوزارة الدفاع. ج-دائرة الاراضي والمساحة ودائرة الانشاءات ودائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة الشؤون المالية والاقتصادية. د- دائرة …

اسأل مساعدك عن نظام ارتباط الدوائر بالوزارات/ صادر بمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية