التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009

أ-تحدد اسس الصرف من اموال الصندوق على النحو التالي :- 1-المبالغ التي لا تزيد على (200) دينار تصرف بتوقيع المدير . 2-المبالغ التي تزيد على (200) دينار وتقل عن (2000) دينار تصرف بتوقيع رئيس اللجنة والمدير مجتمعين. 3-المبالغ التي تزيد على (2000) دينار تصرف بقرار من اللجنة. ب- يتم ايداع اموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد اوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية وفق النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحسب الدورة المستندية الكاملة 0 ج- تعين اللجنة محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية