الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009
أ-تحدد اسس الصرف من اموال الصندوق على النحو التالي :-
1-المبالغ التي لا تزيد على (200) دينار تصرف بتوقيع المدير .
2-المبالغ التي تزيد على (200) دينار وتقل عن (2000) دينار تصرف بتوقيع رئيس اللجنة والمدير مجتمعين.
3-المبالغ التي تزيد على (2000) دينار تصرف بقرار من اللجنة.
ب- يتم ايداع اموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد اوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية وفق النظام المالي المعمول به لدى
الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وحسب الدورة المستندية الكاملة 0
ج- تعين اللجنة محاسبا قانونيا لتدقيق حسابات الصندوق.