الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ-ادارة وتسيير كافة الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة 0
ب-اعداد معايير واسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق ورفعها للجنة لاقرارها 0
ج-رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق الى اللجنة 0
د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك 0
هـ- اعداد خطة العمل والموازنة السنوية المقترحة في بداية كل سنة مالية للصندوق 0
و- اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة 0