التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ، مما يلي :- 1-المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية 0 2-المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من عوائد بيع الكربون وفق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة 0 3-الرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب القانون 0 ب- يكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة وتودع امواله في حساب مستقل لدى بنك او اكثر يختاره الوزير لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية