التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4983ص 475716 أيلول 2009

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-ادارة وتسيير كافة الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة 0 ب-اعداد معايير واسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق ورفعها للجنة لاقرارها 0 ج-رفع التقارير والدراسات والتوصيات اللازمة لعمل الصندوق الى اللجنة 0 د- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المستفيدين من الصندوق وفق ما تفوضه اللجنة بذلك 0 هـ- اعداد خطة العمل والموازنة السنوية المقترحة في بداية كل سنة مالية للصندوق 0 و- اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية