الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
أ - على صاحب المنزل أو من يفوضه تبليغ الوزارة والمركز الأمني المختص خطيا عند ترك العامل العمل دون موافقته أو اشعاره وذلك
خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تركه العمل .
ب - على الرغم مما ورد في اي نظام آخر، في حال ترك العامل العمل خلال مدة العقد دون موافقة صاحب المنزل أو اشعاره يتوجب تعويض
صاحب المنزل عن المبالغ التي دفعها للمكتب عن باقي مدة العقد شريطة أن لا تقل مدة ترك العمل عن خمسة ايام من تاريخ التبليغ.
ج - يتم تقدير مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة من لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين المشكلة في
الوزارة وفقا لأحكام نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم ويتم اقتطاع التعويض المقرر من الكفالة البنكية المقدمة من
المكتب خلال خمسة عشر يوماً .
د- يتم إلغاء تصريح عمل العامل المنصوص عليه في هذه المادة ويمنع استخدامه لدى صاحب منزل آخر أو أي جهة أخرى ويدرج اسمه في
قائمة خاصة تعدها الوزارة لهذه الغاية .
هـ- إذا تبين أن صاحب المنزل قد قدم بلاغا كاذبا عن ترك العامل العمل دون موافقته أو إشعاره فللوزير أو من يفوضه عدم منحه تصريح
عمل أو تجديده أو استقدام عامل للعمل لديه لمدة ثلاث سنوات.