التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009

أ - على صاحب المنزل أو من يفوضه تبليغ الوزارة والمركز الأمني المختص خطيا عند ترك العامل العمل دون موافقته أو اشعاره وذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تركه العمل . ب - على الرغم مما ورد في اي نظام آخر، في حال ترك العامل العمل خلال مدة العقد دون موافقة صاحب المنزل أو اشعاره يتوجب تعويض صاحب المنزل عن المبالغ التي دفعها للمكتب عن باقي مدة العقد شريطة أن لا تقل مدة ترك العمل عن خمسة ايام من تاريخ التبليغ. ج - يتم تقدير مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة من لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين المشكلة في الوزارة وفقا لأحكام نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم ويتم اقتطاع التعويض المقرر من الكفالة البنكية المقدمة من المكتب خلال خمسة عشر يوماً . د- يتم إلغاء تصريح عمل العامل المنصوص عليه في هذه المادة ويمنع استخدامه لدى صاحب منزل آخر أو أي جهة أخرى ويدرج اسمه في قائمة خاصة تعدها الوزارة لهذه الغاية . هـ- إذا تبين أن صاحب المنزل قد قدم بلاغا كاذبا عن ترك العامل العمل دون موافقته أو إشعاره فللوزير أو من يفوضه عدم منحه تصريح عمل أو تجديده أو استقدام عامل للعمل لديه لمدة ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية