الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
أ-1- يلتزم المكتب بعدم ممارسة اي اعمال باسمه او باسم مكتب آخر او من خلال مقره باي صورة من الصور في
حالة ايقافه عن العمل ، وللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المكتب ومنع الدخول اليه خلال فترة الايقاف عن
العمل 0
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يجوز للمكتب متابعة طلبات تصريح عمل عمال المنازل المقدمة الى الوزارة قبل تاريخ
ايقافه عن العمل 0
ب- للوزير اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام بحق اي مكتب يسمح
للمكتب الموقوف عن العمل ممارسة اعماله باسمه بأي صورة من الصور 0