التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009

يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ- 1-ان يكون شركة اردنية من شركات التضامن مسجلة وفقا لاحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين الف دينار 0 2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلاّ على المكاتب التي ترخص بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل . ب- أن يقدم للوزارة كفالة بنكية غب الطلب بمبلغ خمسة وسبعين ألف دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان تقيد المكتب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، وللوزير حق تسييل الكفالة أو تسييل أي جزء منها والتصرف فيها دون حاجة لإصدار حكم قضائي بذلك لغايات تغطية الالتزامات المترتبة على المكتب والتعويضات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه اتجاه الوزارة وأصحاب المنازل 00 ج-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين من غير الاردنيين لاستخدامهم في المنازل . د-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن ادائه لعمله 0 هـ- ان يلتزم بأي شروط اخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية