الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ- 1-ان يكون شركة اردنية من شركات التضامن مسجلة وفقا لاحكام التشريعات النافذة
ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين الف دينار 0
2-
لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلاّ على المكاتب التي ترخص بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .
ب- أن يقدم للوزارة كفالة بنكية غب الطلب بمبلغ خمسة وسبعين ألف دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من انتهائها وفقا
للصيغة التي يوافق عليها الوزير لضمان تقيد المكتب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه ، وللوزير حق تسييل الكفالة أو تسييل أي جزء منها والتصرف فيها دون حاجة لإصدار حكم قضائي بذلك لغايات تغطية
الالتزامات المترتبة على المكتب والتعويضات الناجمة عن إخلاله بالالتزامات المترتبة عليه اتجاه الوزارة وأصحاب المنازل 00
ج-ان تقتصر غاياته على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين من غير الاردنيين لاستخدامهم في المنازل .
د-ان يلتزم بتنفيذ الشروط والاحكام الواردة في التعهد الذي تعده الوزارة وبما يكفل حسن ادائه لعمله 0
هـ- ان يلتزم بأي شروط اخرى يقررها الوزير وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية0