الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
يشترط في الشريك في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :-
أ?-ان يكون اردني الجنسية 0
ب?-ان لا يقل عمره عن (25) عاما 0
ج?-ان لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية وان يثبت ذلك بموجب شهادة عدم
محكومية لم يمض على صدورها اكثر من شهر واحد 0
د?-ان لا يكون قد سبق له وان كان شريكا او مالكا لمكتب تم الغاء ترخيصه بقرار من الوزير 0
هـ- ان لا يكون هو او اي من زوجه او ابنائه الذين يعيلهم من افراد اسرته مالكا لاي مكتب اخر او شريكا فيه 0
و?-ان لا يكون مالكا او شريكا في مكتب سياحة وسفر او فندق او مطعم او صالة افراح او مركز تدليك او تجميل او
لياقة بدنية 0