التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009

يشترط في الشريك في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :- أ?-ان يكون اردني الجنسية 0 ب?-ان لا يقل عمره عن (25) عاما 0 ج?-ان لا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية وان يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها اكثر من شهر واحد 0 د?-ان لا يكون قد سبق له وان كان شريكا او مالكا لمكتب تم الغاء ترخيصه بقرار من الوزير 0 هـ- ان لا يكون هو او اي من زوجه او ابنائه الذين يعيلهم من افراد اسرته مالكا لاي مكتب اخر او شريكا فيه 0 و?-ان لا يكون مالكا او شريكا في مكتب سياحة وسفر او فندق او مطعم او صالة افراح او مركز تدليك او تجميل او لياقة بدنية 0

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية