التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5342
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب-يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص المكتب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 0 ج- تكون مدة الترخيص سنة واحدة . د- تصنف المكاتب التي مضى على ممارستها لأعمالها مدة لا تقل عن سنة إلى فئات ثلاث وتحدد أسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . هـ- يتم تجديد الترخيص وتصنيف المكتب سنويا بناء على طلب يقدمه المكتب لهذه الغاية شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترخيص والتصنيف المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. و- يلتزم المكتب عند تصنيفه في أي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه وعلى النحو التالي:- 1-ستون ألف دينار للمكتب المصنف فئة (أ) . 2-خمسة وسبعون ألف دينار للمكتب المصنف فئة (ب) . 3-مائة ألف دينار للمكتب المصنف فئة (ج) . ز-في حال تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ، يلتزم المكتب برفع قيمة الكفالة البنكية للمبلغ المطلوب منه وفقا لفئة تصنيفه.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل رقم 89 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية