الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزارة على الانموذج المعد لهذه الغاية مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص
عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب-يصدر الوزير قراره بشأن ترخيص المكتب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 0
ج- تكون مدة الترخيص سنة واحدة .
د- تصنف المكاتب التي مضى على ممارستها لأعمالها مدة لا تقل عن سنة إلى فئات ثلاث وتحدد أسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية .
هـ- يتم تجديد الترخيص وتصنيف المكتب سنويا بناء على طلب يقدمه المكتب لهذه الغاية شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترخيص
والتصنيف المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
و- يلتزم المكتب عند تصنيفه في أي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه وعلى
النحو التالي:-
1-ستون ألف دينار للمكتب المصنف فئة (أ) .
2-خمسة وسبعون ألف دينار للمكتب المصنف فئة (ب) .
3-مائة ألف دينار للمكتب المصنف فئة (ج) .
ز-في حال تسييل الكفالة البنكية أو أي جزء منها وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ، يلتزم المكتب برفع قيمة الكفالة
البنكية للمبلغ المطلوب منه وفقا لفئة تصنيفه.