الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 53421 تشرين الأول 2009
أ- يعتمد الوزير السجلات ونماذج العقود المتعلقة بممارسة المكتب لاعماله واي نماذج او عقود او وثائق اخرى
يراها ضرورية لهذه الغاية.
ب- على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولمفتش
العمل الاطلاع عليها واخذ صور عنها.
ج- على المكتب تزويد الوزارة بالمعلومات الكاملة عن نشاطاته واعماله دوريا وفقا لما يقرره الوزير 0
د- يلتزم المكتب بالحفاظ على المعلومات الخاصة بالعمال واصحاب المنازل التي يطلع عليها وعدم افشائها الا في
الحالات التي تحددها او تسمح بها التشريعات النافذة .