الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة السوق ) برئاسة الأمين وعضوية كل من : -
1-ممثل عن الأمانة يسميه الأمين 0
2-ممثل عن المجلس يسميه المجلس 0
3-مدير السوق 0
4-ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة 0
5-ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد 0
6-ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة 0
7-ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيس الجمعية 0
8-ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس ادارة الغرفة 0
9-ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية 0
ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجـــوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل
له بالطريقة ذاتها 0