التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5289
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 52891 تشرين الأول 2009

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة السوق ) برئاسة الأمين وعضوية كل من : - 1-ممثل عن الأمانة يسميه الأمين 0 2-ممثل عن المجلس يسميه المجلس 0 3-مدير السوق 0 4-ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة 0 5-ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد 0 6-ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة 0 7-ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيس الجمعية 0 8-ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس ادارة الغرفة 0 9-ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية 0 ب- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجـــوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0

الإحالة

المادة 4 من نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 82 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5289)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية