التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38131 كانون الثاني 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:- أ - مدينة الحسين للشباب. ب - مديريات المدن الرياضية التالية:- 1- مدينة الحسن للشباب. 2- مدينة الامير محمد للشباب 0 3- أي مدينة رياضية يتم انشاؤها. ج - المركز الاردني الاولمبي لاعداد المدربين والقادة الشباب. د- المديريات التالية في مركز الوزارة:- - مديرية الشؤون الادارية والمالية0 - مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. - مديرية الشؤون القانونية. - مديرية التوجيه الشبابي. - مديرية العلاقات العامة والاعلام. - مديرية التطوير الاداري والتدريب. - مديرية الابنية والمشاريع. - مديرية الشؤون الرياضية. - مديرية شؤون الشباب. - مديرية الاندية والمنتديات. - مديرية الصحة الرياضية. - مديرية المتابعة. هـ- مديريات الشباب والرياضة في المحافظات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية