التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38131 كانون الثاني 2001

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- مديرعام مدينة الحسين للشباب. 3- مدير المركز الاردني الاولمبي. 4- المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 5- مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 6- مدير مكتب الوزير. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه. ب - يرتبط بالامين العام كل من:- 1- مديري المدن الرياضية 2- مديري المديريات في المركز والمحافظات0 3- المستشارين. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية