الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38131 كانون الثاني 2001
أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور
ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة او أي شخص من خارجها لحضور اجتماعاتها وذلك للاستئناس برأيه في الامور
المعروضة عليها.
ج- يختار الرئيس اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والسجلات الخاصة
بها.