التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38131 كانون الثاني 2001

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوزارة او أي شخص من خارجها لحضور اجتماعاتها وذلك للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. ج- يختار الرئيس اميناً لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم 2 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية