الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38131 كانون الثاني 2001
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
- الامين العام نائبا للرئيس.
- مدير عام مدينة الحسين للشباب.
-مدير المركز الاردني لاعداد المدربين والقادة.
-أي مستشار يسميه الوزير 0
-خمسة من مديري المدن الرياضية ومديري المديريات في مركز الوزارة يسميهم الوزير بالتناوب.
- ثلاثة من مديري المديريات في المحافظات يسميهم الوزير بالتناوب.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها:-
1- الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق اهداف رعاية الشباب.
2- الهيكل التنظيمي للوزارة واسلوب تطويره.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها
4- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.