الجريدة الرسميةالعدد 4644ص 59716 شباط 2004
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-للفئة الاولى:-
1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة هي الفصل من الخدمة.
ب-للفئات الثانية او الثالثة او الرابعة:-
1-بقــرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب.
3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة.